اصدار قراراً باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لسنة 2023 من قبل رئيس دولة الامارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القرار رقم 11 لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عددا من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.

اصدار قراراً باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي لسنة 2023 من قبل رئيس دولة الامارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القرار رقم "11" لسنة 2023م، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عددا من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس، وذلك بهدف تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 21 يونيو 2023م، التعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.ووفقا للائحة فإن المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الاتحادية الخمس بالدولة، ويمارس اختصاصاته وفقًا لأحكام الدستور وهذه اللائحة، وتضمن أحكام هذه اللائحة تحقيق التعاون بين المجلس وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية الأخرى، كما تكفل لأعضاء المجلس حرية التعبير عن الرأي، وفقًا لأحكام الدستور.ويلتزم أعضاء المجلس، في مناقشاتهم، وقراراتهم، بأحكام الدستور، وهذه اللائحة، والأنظمة واللوائح التي يُصدرها المجلس مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.
وتناولت مواد الفصل الأول من اللائحة تشكيل المجلس وأحكام العضوية، حيث أشارت إلى أن عضو المجلس مُكلف بخدمة عامة، ولا يُعتبر موظفاً عاماً إلَّا في الحالات وبالحدود التي تنص عليها القوانين الاتحادية صراحة، ولا يجوز لعضو المجلس أثناء مدة عضويته أن يجمع بين العضوية وأي وظيفة أو منصب في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، بما في ذلك المناصب الوزارية.
وعلى عضو المجلس الذي يجمع بين العضوية وتولي إحدى الوظائف أو المناصب العامة في حكومة الاتحاد أو في أي جهة اتحادية أخرى أو في المرافق العامة أو الشركات التي تقدم خدمة عامة، أن يختار أيهما خلال الخمسة عشر يومًا التالية لقيام حالة الجمع، وإلا يتم التعامل معه على أنه اختار الأحدث منها.ولا تُعتبر العضوية قائمة ومستقرة إلا بثبوت صحتها، وبعدم وجود طعون قانونية على صحة عضويته في المجلس من حيث الأصل. ولا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار، إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره.
يجوز للمجلس في حالات الضرورة أن يعقد جلساته باستخدام وسائل التقنية الحديثة
ونصت اللائحة على ما يلي:
1.يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.
2.  يجوز للمجلس، في حالات الضرورة أن يعقد جلساته باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بالشروط الآتية:
أ. ضرورة الحصول، من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيٍلة أخرى، على موافقة أغلبية أعضاء المجلس على استخدام هذه الطريقة في الجلسات العامة لحين زوال ظروف الضرورة التي اقتضتها.
ب. ألا يًخل الاجتماع بهذه الطريقة بالضوابط الواردة في الدستور لصحة انعقاد الجلسات.
وحسب اللائحة، يُقدم الطعن في صحة نيابة عضو المجلس إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أداء العضو المطعون في صحة نيابته لليمين الدستورية، ويفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه، ولا تبطل العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويحيل رئيس المجلس طلبات الطعن في صحة النيابة فور وصولها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون والشكاوى، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية، وتقيد الطعون في سجل يُعد خصيصًا لذلك باللجنة ويُسمى "سجل الطعون" ويتنحى العضو المطعون في صحة نيابته عن عضوية هذه اللجنة مؤقتاً إلى أن تنتهي من نظر الطعن.
وجاء في اللائحة، إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها ليختار عضوًا بديلاً خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال تسعين يومًا سابقة على نهاية مدة المجلس، ويكون اختيار العضو البديل وفق القواعد والضوابط المعمول بها في اختيار الأعضاء، وتكتمل العضوية بصدور مرسوم اتحادي بضم العضو البديل للمجلس. ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
الاستئذان من حضور الجلسات والإجازة الاضطرارية
كما نصت مواد اللائحة الداخلية في الفصل الثاني على حصانات الأعضاء وواجباتهم ومكافآتهم، ومنها نظام حضور وإجازة الأعضاء، وفق التالي:
1.    تضع هيئة المكتب نظاماً يتم اعتماده من المجلس ينظم حالات حصول العضو على إجازة اضطرارية، وحالات اعتذاره عن عدم حضور الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان التي لم ترد في هذه اللائحة.
2.     لا يجوز للعضو أن يغيب عن حضور الجلسة العامة إلا بإذن مًسبق من رئيس المجلس، أو بعذر مقبول يقدمه عقب حضوره لرئيس المجلس، فإذا تخلف عن حضور الجلسة دون إذن أو بدون عذر مقبول على رئيس المجلس أن يلفت نظره كتابة. وفي حال تكرار هذا الغياب في دور الانعقاد الواحد لثلاث جلسات متوالية، أو خمس جلسات غير متوالية وجب على الرئيس عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يوجه إليه إنذارًا نهائيًا بعدم الغياب أو يقرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً.
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نائبيه
ونصت المادة (30) من اللائحة على ما يلي: ينتخب المجلس في أول جلسة له من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي، رئيسًا له ثم نائبًا أول ثم نائبًا ثانيًا من بين أعضائه، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريًا وبالأغلبية المطلقة للحاضرين. فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
   ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنًا، إلَّا إذا قام به مانع يمنعه من ذلك، وفي هذه الحالة تولى الرئاسة مَن يليه في السن، ويتولى الرئيس إدارة الجلسة فور إعلان اختياره رئيساً، وقبل انتخاب نائبي الرئيس.
ووفق المادة (31) فإنه في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نائبيه، بصفة دائمة، لأي سبب من الأسباب، اختار المجلس، بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة، مَن يحل محله خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد. فإذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار خلال أول جلسة يجتمع فيها المجلس.
كما نصت المادة (32) على ما يلي: تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة عضويتهم في المجلس، أو بحله وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) من الدستور.
اختصاصات رئيس المجلس
وتناولت المادة (33) اختصاصات رئيس المجلس ونصت على ما يلي: يُمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه، ويُشرف على جميع أعماله ويرأس هيئة مكتب المجلس، ويتابع أعمال لجانه كما يتولى توجيه الأمانة العامة للمجلس.
وعليه مراعاة تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة. ويتولى على وجه الخصوص الأمور الآتية:
1.حفظ النظام داخل المجلس بأكمله، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس. وللرئيس أن يستعين برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
2.رئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة وأخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات.
3.وضع جدول أعمال الجلسات وإعلان أعضاء المجلس والحكومة الاتحادية بذلك.
4.إعداد مشروعي ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على هيئة مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
5.دعوة أية لجنة من لجان المجلس للاجتماع، ورئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها.
6.توقيع العقود باسم المجلس طبقًا لما تحدده اللائحة المالية للمجلس.
7.إيضاح أو استيضاح أي مسألة يراها غامضة في جلسات المجلس.
8.الاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على المجلس، ويجب عليه التخلي عن رئاسة الجلسة ولا يعود إليها حتى تنتهي مناقشته في هذا الموضوع، ويتولى الرئاسة من يحل محله.
9.إجراء المخاطبات مع السلطات، والمؤسسات، وهيئات الدولة الاتحادية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
10.تصريف شؤون المجلس فيما بين أدوار الانعقاد، وعرض ما يلزم منها وفق أحكام هذه اللائحة على المجلس في أول جلسة له.
11.وضع نظام حضور الزوار لجلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانًا أو استهجانًا بأي صورة من الصور واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.
12.اتخاذ ما يراه لازماً لغايات تشكيل كل المجموعات البرلمانية ولجان الصداقة التابعة للشعبة البرلمانية المنصوص عليها في المادة "73" من هذه اللائحة بقرارات تصدر منه.
13.أي اختصاصات أخرى ترد في هذه اللائحة أو في أي تشريعات أخرى معمول بها في الدولة.
من اختصاصات هيئة مكتب المجلس إعداد نظام لحضور الأعضاء قبل افتتاح الجلسة وقبل اجتماعات اللجان
وحسب اللائحة الداخلية تختص هيئة مكتب المجلس بالأمور الآتية:
1.الموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2.إجراء الاتصالات واللقاءات اللازمة مع الحكومة الاتحادية لبناء خطط تشريعية مرحلية.
3.تقديم الرأي والمشورة لرئيس المجلس فيما يخص جدول أعمال الجلسات، وأعمال المجلس الأخرى.
4.مراجعة الأسئلة والتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في اللائحة الداخلية في شأنها وتقدير مدى توافر صفة الاستعجال فيها من عدمه.
5.متابعة طلبات الموضوعات العامة ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس، وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس.
6. الموافقة على خطة عمل الشعبة البرلمانية حيال المشاركات الخارجية، واعتمادها من الجمعية العمومية للشعبة.
7. الموافقة على مشروعات نظم العمل التطويرية لأعمال المجلس قبل اعتمادها من المجلس، والنظر في اقتراحات أعضاء المجلس المتعلقة بأعمال المجلس ودراستها، وإعداد تقرير عنها وعرضها على المجلس.
8. الموافقة واعتماد خطط التنسيق اللازمة في كل ما يخص اجتماعات وأعمال المجلس مع الحكومة الاتحادية، ووسائل الإعلام، وجمعيات النفع العام، وكل الجهات الاتحادية المعنية الأخرى، وإخطار المجلس بهذه الخطط ونتائج التنسيق.
9. الفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات.
10. التصديق على المضابط التي لم يتم التصديق عليها حتى نهاية دور الانعقاد أو الفصل التشريعي.
11. الفصل في التعارض بين اختصاصات اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن.
12. الموافقة على اقتراحات عقد الندوات والزيارات الميدانية للجان المجلس، وإبداء الرأي، ومراجعة خطط لجان المجلس بخصوص عقد الندوات والزيارات الميدانية في شأن الموضوعات المحالة إليها من المجلس.
13. إعداد نظام يتم اعتماده من المجلس لحضور الأعضاء قبل افتتاح الجلسة، وقبل اجتماعات اللجان، على أن يتضمن هذا النظام موعداً مُحدَّداً لبدء وانتهاء أعمال الجلسة العامة، واجتماعات اللجان، وتقوم هيئة المكتب بتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن انتظام اجتماعات اللجان، والحضور في مختلف أجهزة المجلس.
14. دراسة تقارير اللجان في نهاية دور الانعقاد، ونهاية الفصل التشريعي وإحالتها إلى المجلس لاعتمادها.
15. اقتراح مؤشرات أداء اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
16. دراسة مؤشرات الأداء العام لاجتماعات اللجان وجلسات المجلس، واتخاذ ما يلزم حيالها.
17. الاطلاع على التقارير النهائية الدورية لأعمال الأمانة العامة في نهاية كل دور انعقاد بشأن ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية.
18.دراسة مشروعي ميزانية المجلس، وحسابه الختامي، وعرضهما على المجلس لإقرارهما.
19.المناقلة بين أبواب ميزانية المجلس.
20.اختيار جهة إيداع الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس، وممارسة الصلاحيات المقررة في الشؤون المالية للمجلس وفق أحكام اللائحة.
21.المسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام الدستور وهذه اللائحة، وكذلك المسائل التي يرى رئيس المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها.
اختصاصات لجان المجلس
وتناول الفصل الثالث لجان المجلس واختصاصاتها ونصت المادة (45) على ما يلي:
1. تُشكل بالمجلس ثماني لجان دائمة، بما فيها لجنة رؤساء اللجان، على النحو المنصوص عليه بالمادة (47) من هذه اللائحة، وتتولى هذه اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيس المجلس، من موضوعات (مشروعات قوانين، موضوعات عامة، أي موضوعات أخرى)
2. يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس بما يضمن إنجاز الموضوعات المحالة إليها، ويحقق استقرار عملها من خلال الالتزام بالضوابط الآتية:
أ. يجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.
ب. باستثناء لجنة رؤساء اللجان، يُشكل المجلس كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.
ج. يراعى عند تشكيل اللجان الدائمة، التوازن في نسبة تمثيل الفئات التي يتكوَّن منها حال وجود نظام يُلزم بنسب محددَّة لفئات معينة في تكوين المجلس بأكمله.
د. يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملا مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي. إلا إذا قررت هيئة المكتب موعدا أنسب لظروف ومقتضيات العمل، وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يكون تشكيل هذه اللجان عن طريق تقديم طلب من عضو المجلس لهيئة المكتب يحدد فيه اسم اللجنة الدائمة التي يرغب في عضويتها، وتصدر الهيئة قرارها بتوزيع الأعضاء على هذه اللجان، واستثناء من المادة "50" من هذه اللائحة يجوز لهيئة المكتب تحديد رؤساء ومقرري كل أو بعض هذه اللجان بما تراه يحقق إنجاز واستقرار العمل بالمجلس.
ه.  لهيئة المكتب إجراء تنقلات بين أعضاء اللجان الدائمة، بناء على طلب يقدم من العضو إلى هيئة المكتب في بداية الدور الثاني والدور الرابع من كل فصل تشريعي، أو في موعد آخر تتطلبه ظروف ومقتضيات العمل.
و. لهيئة المكتب أن تُشكل بناء على اقتراح رئيس المجلس، لجنة مؤقتة، أو لجنة خاصة للقيام بمهمة محددة حسب حاجة العمل، وتضع لها ما تراه من أحكام خاصة بشأنها.
ز. يجوز للمجلس، بناء على الأسباب التي تُبديها هيئة المكتب أو رئيس المجلس، التعديل في مسميات اللجان وفي اختصاصاتها وفقا لمتطلبات ظروف العمل ومقتضياته.
وحسب المادة (46) :
1.    تتولى اللجان الدائمة معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 47 من هذه اللائحة.
2.    للمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وابداء الراي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة (47) من هذه اللائحة، إذا رأى مبررا لذلك.
ونصت المادة  (47) على ما يلي: أولاً: يؤلِّف المجلس اللجان الدائمة التالية، ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (46/ 2) من هذه اللائحة، تتحدد اختصاصات هذه اللجان على النحو الآتي:
1) لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون والشكاوى.
2) لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
3) لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
4) لجنة شؤون التقنية، والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة.
5) لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، والرياضة والإعلام.
6) لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
7) لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، والسكان والموارد البشرية.
8) لجنة رؤساء اللجان.
لا يجوز للعضو تكرار أقواله أو أقوال غيره خلال المناقشات
ونصت المادة (101) الواردة في الفصل وعنوانه "نظام العمل في الجلسات" على ما يلي:
1. يجب تمكين العضو من التعبير عن رأيه، على أن يلتزم العضو بعدم الاسترسال في الكلام، أو تكرار أقواله أو أقوال غيره التي طرحها في ذات الجلسة وفي ذات الموضوع، وأن يحرص العضو على المحافظة على وقت الجلسة العامة.
2. لا يجوز للعضو الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد، ولا يجوز له مقاطعة المتكلم.
3. لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يأتي أمرًا مخلاً بنظام الجلسة.
4. لا يجوز للعضو أن يخرج عن الموضوع المطروح للمناقشة، ويجب التوجه بالكلام للرئيس أو للمجلس.
5. للرئيس أن يلفت نظر العضو للتوقف في حال تجاوزه لما ورد في البنود 1 و2 و3 و4 من هذه المادة، وإلا عُرض الأمر على المجلس ليفصل في الأمر دون مناقشة.
ونصت المادة (105) على ما يلي:
1. يتحدث المتكلم واقفًا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر، ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.
2.  للعضو الحق في مداخلة واحدة في الموضوع العام لا تتجاوز مدتها خمس دقائق، وله أن يعقب على رد الحكومة على مداخلته التي طرحها بما لا يتجاوز ثلاث دقائق، ويجوز، بموافقة المجلس، أن يُسمح له بمداخلة ثانية لا تتجاوز خمس دقائق بعد الانتهاء من كافة مداخلات طالبي الكلمة، وبما لا يُخل بالمواعيد المحددة لانتهاء الجلسة، أو المناقشة في هذا الموضوع العام.
مشروعات القوانين ترد إلى المجلس مرفقا بها الأوراق والدراسات التي تم الاعتماد عليها
ونصت المادة (115) التي تتناول اختصاصات المجلس في مناقشة مشروعات القوانين على ما يلي: تُرسل الحكومة مشروعات القوانين، المطلوب عرضها على المجلس، مُرفقًا بها مُذكرة إيضاحية تتضمن أسباب المشروع، وأهدافه، وآثاره التشريعية، والأوراق والدراسات التي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا المشروع، على أن يتم التعامل مع هذه الدراسات والأوراق والبيانات بدرجة السرية التي تطلبها الحكومة.
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة
ونصت المادة (120) على ما يلي:
1.تبدأ مناقشة مشروعات القوانين في المجلس بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة يتضمن أغراض المشروع والأسس العامة التي قام عليها.
2.يتلو مقرر اللجنة المختصة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن المشروع، أو ملخص له، وذلك كله حسبما يقرر المجلس، وللحكومة ولأعضاء المجلس إبداء الملاحظات على التقرير إن كان لذلك ما يبرره، ويَرد على تلك الملاحظات مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد أعضائها.
3.في حال عدم وجود ملاحظات تستدعي تعديل التقرير يتم تمريره، وفي حال وجود ملاحظات أقرها المجلس، وتقتضي التعديل في التقرير، يتم تعديله أثناء الجلسة، أو تُكلف اللجنة المختصة بقرار من المجلس بتعديل التقرير على النحو الذي وافق عليه، ولا يمنع ذلك من استمرار المجلس في استكمال مناقشة مواد المشروع.
4.بعد الانتهاء من التقرير، يتم أخذ موافقة المجلس على مناقشة المشروع من حيث المبدأ، فإذا لم يوافق عليه يكون ذلك رفضاً للمشروع، ويتم سحبه من جدول أعمال المجلس.
5.يتولى الرد على مناقشة المشروع من حيث المبدأ ممثلو الحكومة، ثم مقرر اللجنة أو رئيسها في حال كانت اللجنة موافقة على المشروع من حيث المبدأ.
6. إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة مواده، بتلاوته مادة مادة، وبعد تلاوة كل مادة يُسمح بمناقشة الملاحظات والمقترحات التي تُثار حول كل مادة، ويتولى الرد على هذه الملاحظات الحكومة أولاً إذا كان النص كما ورد منها بدون تعديل من اللجنة، ثم يلي ذلك المقرر أو رئيس اللجنة، إذا كانت الملاحظات حول مادة عدَّلتها اللجنة، ويكون الرد أولاً من المقرر أو رئيس اللجنة أو أحد أعضائها إلا إذا طلبت الحكومة التعقيب أولاً.
7. بعد الانتهاء من قراءة كل مادة على حده يُؤخذ الرأي على هذه المادة قبل الانتقال إلى مادة أخرى، وهكذا حتى يتم الانتهاء من قراءة كل مادة في المشروع وأخذ الرأي عليها.
8. بعد تمام مناقشة المشروع على النحو المقرر في هذه المادة يؤخذ قرار المجلس بالموافقة على المشروع في مجموعه، وبالصياغة التي وافق عليها المجلس.
في حالة إبداء اللجنة الدائمة المختصة عدم رغبتها في تبني هذا الموضوع العام عند موافقة المجلس على طلب المناقشة تُشكل لجنة مؤقتة
وفي مناقشة الموضوعات العامة نصت المادة (136) على ما يلي:
1.    للمجلس، بناء على طلب إحدى لجانه الدائمة، أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل، الموافقة على مناقشة أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشأنٍ من شؤون الاتحاد.
2.    تكون مناقشة الموضوع العام لغايات استيضاح سياسة الحكومة الاتحادية بشأنه، وتبادل الرأي، وإصدار توصيات المجلس المتعلقة بهذا الموضوع، ولجميع أعضاء المجلس الاشتراك في مناقشته على النحو الذي حددته هذه اللائحة.
كما نصت المادة (137) على ما يلي:
يُبلِغ رئيس المجلس طلب المناقشة الذي تمت الموافقة عليه وفقاً للمادة (136) من هذه اللائحة، إلى رئيس مجلس الوزراء، وللمجلس الوطني إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة تلي مرور شهر من تاريخ إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بطلب المناقشة، إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء رئيس المجلس خلال مدة هذا الشهر بأن مناقشة ذلك الموضوع تُخالف مصالح الاتحاد العليا.
كما نصت المادة (138) على ما يلي:
1. بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (136) و(137) من هذه اللائحة، يُحيل المجلس الموضوع العام إلى اللجنة الدائمة المختصة، أو الأعضاء الذين تقدموا بطلب مناقشته في حالة إبداء اللجنة الدائمة المختصة عدم رغبتها في تبني هذا الموضوع العام عند موافقة المجلس على طلب المناقشة طبقاً للبند (1) من المادة 136 من هذه اللائحة، وتُشكل في هذه الحالة لجنة مؤقتة من هؤلاء الأعضاء جميعاً وتختار هذه اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.
2. تتولى اللجنة المحال إليها بحث هذا الموضوع العام إعداد تقرير فيه وترفعه لرئيس المجلس.
3.في جميع الأحوال تُعطى الأولوية في المناقشة، بالجلسة العامة، لمقدمي الطلب، ثم لأعضاء المجلس طبقاً لترتيب تقدمهم بطلب الكلمة.
4.للجنة التي تدرس الموضوع العام أن تتوافق مع الجهة الحكومية المعنية على التوصيات التي تنتهي إليها، وتتولى عرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.
5.تُرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وفقاً لما نص عليه الدستور، فإذا رفضها يجب أن يكون الرفض مُسبباً، وتتابع هيئة المكتب التوصيات التي لم يرد عليها مجلس الوزراء.
لمقدم السؤال حق التعقيب على الإجابة على أن يكون التعقيب موجزًا ولمرتين لا تزيد كل مرة على ثلاث دقائق
ونصت اللائحة الداخلية في المادة (140) التي تناولت الأسئلة على ما يلي: لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
ولا يجوز أن يُوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
كما نصت المادة (143) على ما يلي:
-الأسئلة التي تكون في ذات محاور موضوع عام تقررت مناقشته في المجلس، ومازال في مرحلة الدراسة، يجوز لهيئة المكتب الموافقة عليها إذا استوفت شروط السؤال، طالما أن هناك تأخيراً من اللجنة المكلفة بالموضوع العام في إنجازه عن المواعيد المقررة.
-لا تُعرض على هيئة المكتب الأسئلة التي يقدمها أحد أعضاء هذه الهيئة، ويُحيل الرئيس هذه الأسئلة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى ويترأسها رئيس المجلس في هذه الحالة.
ونصت المادة (145) على ما يلي: لمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزًا ولمرتين لا تزيد كل مرة على ثلاث دقائق، ويكون للوزير المعني التعقيب الأخير.
فيما نصت المادة (149) على ما يلي: يكون الرد كتابة على جميع الأسئلة التي توجه، فيما بين أدوار الانعقاد، إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، إذا كان هذا الرد خلال ذات المدة، ويتم إبلاغ الردود للأعضاء الذين وجهوا هذه الأسئلة، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة. وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
الشعبة البرلمانية
ونصت المادة (151) التي تتناول الدبلوماسية البرلمانية على ما يلي: يتولى المجلس، من خلال شعبته البرلمانية ومختلف أجهزتها، ممارسة أنشطة الدبلوماسية البرلمانية بالتعاون والتواصل مع المجالس النيابية المماثلة على كافة المستويات، ومع الاتحادات البرلمانية الدولية، وأي جهات أخرى خارجية، لخدمة أهداف الدولة، ورعاية مصالحها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة كلما تطلب الأمر ذلك.
الشكاوى
وتناول الفصل الثامن الشكاوى ونصت المادة (152) على ما يلي: يجب أن تتضمن الشكاوى التي تُقدم إلى المجلس من المعلومات والبيانات ما يتطلبه نظام نظر الشكاوى المعمول به في المجلس، ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي ترد للمجلس على خلاف ذلك.
ونصت المادة (154) على ما يلي:
 1. يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى لتتأكد من توافر الشروط الشكلية، التي قررها المجلس لنظرها، ولتُحدد متطلبات بحثها.
2. في حال توافر الشروط الشكلية تُحدد اللجنة الإيضاحات والبيانات والمستندات وكافة ما تراه لازماً للبت في الشكوى، ويُعرض الأمر بكتاب من اللجنة لينظر الرئيس في طلب استيفاء المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، بحسب الأحوال.
3. على الجهات الاتحادية، المطلوب منها تقديم ما يلزم للبت في الشكوى، أن تُقدم ذلك خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب، وعلى هيئة المكتب متابعة رد تلك الجهات على الشكاوى.
تعديل اللائحة الداخلية
كما نصت المادة (160) على ما يلي: يكون تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب من هيئة مكتب المجلس، أو ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها، ومبررات التعديل. ويعرض الطلب على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ، ويُحال الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى لدراسته، وتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها المجلس.
ويَصدر بتعديل هذه اللائحة قرار من رئيس الاتحاد، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
ونصت المادة (161)  على ما يلي: يُصدر المجلس نظاماً يتضمن القيم والأخلاقيات البرلمانية التي تؤكد المسؤولية والنزاهة وايثار المصلحة العامة والممارسة النيابية التي تتناسب مع دور العضو في تمثيل شعب الإمارات.