68 مخالفة لمشاريع البنية التحتية تصل غراماتها إلى 50 ألف ريال في منطقة الرياض
كشفت ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، الصادرة بقرار مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، 68 مخالفة تبدأ غراماتها من 1000 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، كما تضمنت الضوابط تفصيلاً لخدمات الترخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة، اشتمل على أنواع الخدمات وفقا لمواقعها على الطرق السريعة أو الرئيسية الفرعية والمحلية.
كشفت ضوابط الرقابة والامتثال والتراخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، الصادرة بقرار مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، 68 مخالفة تبدأ غراماتها من 1000 ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، كما تضمنت الضوابط تفصيلاً لخدمات الترخيص لأعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة، اشتمل على أنواع الخدمات وفقا لمواقعها على الطرق السريعة أو الرئيسية الفرعية والمحلية.
ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية
وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد نصّت الضوابط على أنه لا تجوز ممارسة أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ويختص المركز بخدمة تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية سواء إصدارها أو تعديلها، أو تجديدها، أو سحبها، أو إلغاءها، أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم.
خدمات التراخيص
يتم تقديم طلب خدمات التراخيص من خلال التقدم لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وفق الآلية التي يحدّدها، ويقوم المركز باستقبال الطلبات والبت بشأنها بعد التحقق من اكتمال متطلباتها. ويتم تحديد مدة الترخيص بحسب نوعه، وتطبق الرسوم المبينة في الضوابط على جميع التراخيص التي يصدرها المركز. ويتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات والعقوبات المترتبة على المخالفات ذات الصلة بأعمال مشاريع البنية التحتية.
إجراءات الرقابة
يقوم المركز بعمليات الرقابة والتفتيش الهادفة لتعزيز الامتثال من خلال التوجيه والتوعية والإلزام بهذه الضوابط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواء مكتبياً أو ميدانياً على النحو الآتي:
1- للمراقب ممارسة أعمال الرقابة من خلال تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لخطط الرقابة المعتمدة لدى المركز أو البلاغات الواردة للمركز للتحقق من امتثال المرخصين والكشف عن المخالفات.
2- إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المراقب ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي: معلومات المخالف ووصفاً للمخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف، الرقم المقابل للمخالفة ومقدار العقوبة المحدد لها، تاريخ ووقت الرصد باليوم والساعة، مكان وقوع المخالفة (المدينة والحي والشارع أو الطريق)،
3 - يوثق المراقب الوصف التفصيلي للمخالفة –قدر الإمكان– مستعيناً بالتقنيات اللازمة لذلك.
4- لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ويتم الاكتفاء بتبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.
5- للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور المخالف أو من يمثله بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية: إرسال إشعار على عنوانه المرتبط بترخيصه مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة، إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المرتبط بترخيصه، إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد، إلصاق إشعار بضرورة المراجعة في موقع النشاط، طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.
6- إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب مشهداً بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين المراقبين من القيام بمهامهم.
7- تبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه، إلا إن دوّن المراقب سبب تعذر ذلك.
8- للمركز إيقاع الجزاء للمخالفات غير الجسيمة عند انتهاء فترة التصحيح دون معالجة المخالفة.
9- للمركز الجمع بين تطبيق الإجراء التبعي للمخالفة وإيقاع الجزاء للمخالفات الجسيمة.
10- يتم تطبيق جزاء التكرار في حال استمرار المخالفة عند انتهاء مهلة التصحيح، وللمركز -في حال تعدد التكرار- اتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق امتثال المخالف.
الإسناد إلى القطاع الخاص
يجوز للمركز إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات أو خدمات الترخيص إلى القطاع الخاص وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
إجراءات تقديم التظلّم
1- للمخالف تقديم تظلّمه ضد قرار إيقاع الجزاء الصادر بحقه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة المعدّة لذلك.
2- يجوز التظلّم من القرار الصادر من لجنة التظلّمات أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
3- لا ينفّذ الجزاء إلا بعد مضي المدة المحددة للتظلّم في هذه المادة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
مراجعة الضوابط وتعديلها واعتمادها
يجري المركز مراجعة دورية لأحكام الضوابط لتحديثها ولتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها، وتُنشر الضوابط بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز، وتعتبر أيّ تعديلات ترد على الضوابط نافذة اعتباراً من نشرها بالجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للمركز.
رسوم أعمال مشاريع البنية التحتية العادية والطارئة
• أعمال الحفر العامة:
50 هللة للمتر الطولي لكل يوم في الطريق السريع، ومثلها للطرق الرئيسية الفرعية والمحلية، وتبلغ أقصى مدة للترخيص 30 يوماً للطريق السريع، و60 يوماً للطرق الرئيسية الفرعية والمحلية.• أعمال الطرق:
10 هللات للمتر الطولي لكل يوم في الطريق السريع، ومثلها للطرق الرئيسية الفرعية والمحلية، وتبلغ أقصى مدة للترخيص 150 يوما للطريق السريع، و300 يوم للطرق الرئيسية الفرعية والمحلية.
• أعمال شبكة تصريف السيول والخطوط الرئيسية للخدمات:
10 هللات للمتر الطولي لكل يوم لجميع أصناف الطرق، وتبلغ أقصى مدة للترخيص 150 يوماً.